اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
شرح لمعة الاعتقاد
316819 مشاهدة print word pdf
line-top
ممن تسموا بغير الإسلام والسنة: الكلابية

وكذلك -أيضا- مثَّل بالكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو الذي سلك الأشعري معتقده، الأشعري أبو الحسن كان في أول أمره معتزليا، ثم إنه صار كلابيا، ثم بعد ذلك صار سنيا، واتبع قول الإمام أحمد ولكن حالته الوسط التي هي كونها على معتقد ابن كلاب هي التي اشتهرت، ولا يزال على معتقده إلى الآن الخلق الكثير الذين يسمون أنفسهم أشاعرة يثبتون سبع صفات، وينفون ما بقي، ولهم -أيضا- مخالفات؛ لا يثبتون الكلام الحقيقي، وإنما يثبتون الكلام المعنوي، ولا يثبتون رؤية الله الحقيقية، وإنما يجعلونها مكاشفات وما أشبه ذلك.
هذه فرق الضلال وطوائف الجدال نعوذ بالله تعالى منهم.

line-bottom